تركهما؛ فعليه دمٌ، إن قلنا هما (١) نُسُكٌ، فإن وطئ قبله؛ فعليه دمٌ، وعمرتُه صحيحةٌ.
(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ المُتَمَتِّعُ قَدْ سَاقَ هَدْيًا (٢)؛ فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحُجَّ)، بل يقيم على إحرامه، ويُدخِل عليها الحجَّ بعد طوافه وسعيه لها (٣)، ثمَّ لا يَحِلُّ حتَّى يحل منهما جميعًا يوم النَّحر، نَصَّ عليه (٤)؛ لحديث ابن عمر وعائشة، متَّفقٌ عليهما (٥).
وعنه: من لبَّد رأسَه أو ضفَره، جزم به في «الكافي»، هو بمنزلة من ساق الهدْيَ؛ لحديث حفصةَ (٦).
وقيل: يَحِلُّ؛ كمن لم يُهْدِ، وهو ظاهِرُ ما نقله يوسفُ بن مُوسَى (٧).
وعنه: إن قدِم في العَشْرِ؛ لم ينحَر الهدي حتَّى ينحَره يوم النَّحْر، وإن قدِم قبل العشر؛ نحر الهدْيَ، فدلَّ على أن المتمتِّع إذا قدِم قبل العشر؛ حلَّ وإن