وأجازه ابن عباس (١)؛ لروايته: «أنَّه ﵇ تزوَّج ميمونةَ وهو محرِمٌ» متَّفق عليه، ولأحمدَ والنسائي: «وهما محرِمان» (٢)، ولأنَّه عقد يملك به الاستمتاع، فلم يُحرِّمه (٣) الإحرام؛ كشِراء الإماء (٤).
وجوابُه: ما روى يزيد بن الأصم، عن ميمونة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ تزوَّجها حلالاً، وبنى بها حلالاً، وماتت بسَرِف»، إسنادُه جيِّدٌ، رواه أحمد، وقال الترمذي: (غريب)، ولمسلمٍ عن يزيد بن الأصمِّ، عن ميمونة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ تزوجها وهو حلالٌ»، وكانت خالتي، وخالة ابن عبَّاسٍ (٥)، وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافعٍ: «أنَّ النَّبيَّ