وعلم منه: أنَّ العمرة لا تقييد فيها بوقت، بل تفعل في كل السنة، وهي في رمضان أفضل؛ لما في «الصحيحين» عن ابن عباس مرفوعًا: «عمرة في رمضان تقضي حجَّةً»، أو قال: «حجَّة معي» (١)، ونقل عنه ابن إبراهيم: هي (٢) في رمضان أفضل، وفي غير أشهر الحج أفضل (٣).
ولا يكره الإحرام بها يوم عرفة، والنحر، والتشريق؛ كالطواف المجرد؛ إذ الأصل عدم الكراهة، ولا دليل.
وعنه: يكره، رواه النجاد عن عائشة (٤)، وخصَّها بعضهم بأيَّام التَّشريق.