Printed page ٢/ ٢١٣
الإِبَاضِيَّةِ (١)، وَمَنْ رَأَى أَنَّ قَلِيلَ الْمَاءِ لَا يُجْزِئُ، وَالسُّنَّةُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا.
وَمِنْ بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ
* فِيهِ: حَدِيثُ سَعْدٍ بن أَبِي وَقَّاصٍ (٢)، وَحَدِيثُ المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ (٣)، وَعَمْرِو بن أُمَيَّةَ الضَّمْرِي (٤).
اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ (٥).
وَقَالَتِ الخَوَارِجُ (٦): لَا يَجُوزُ أَصْلًا، لأَنَّ القُرْآنَ لَمْ يَرِدْ بِهِ.