Skip to content

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني ومن باب النهي عن الحلف في البيوع

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني

إسماعيل التيمي الأصبهاني

Printed page ٣٥٥

وفي حديث ابن عباس ﵁: (لَا يُنَفِّقُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ) (١) أي: لا يقصد أن ينفِّق سلعته على جهة النجش، وقوله ﷿: ﴿خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ [الإسراء: ٣١]، أي: خشية الفناء والنفاد، يقال: نفَق الزاد ينفُق: إذا نفد، وأنفقه صاحبه: إذا أنفده، وأنفق القوم فنى زادهم.