غاية السول إلى علم الأصول
Printed page ١٠١
والفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته نحو قول الصحابي: نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر عندنا خلافا للأكثر.
والمفهوم له عموم على الأصح. فعلى الأول يخص بما يخص به العام. ولا يلزم من إضمار شئ في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه، خلافا للقاضي.
والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج.