Skip to content

غاية السول إلى علم الأصول فصل في المندوب والمكروه والمباح تعريف المباح

غاية السول إلى علم الأصول

ابن المبرد

Printed page ٥٥

وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب , ويطلق (٣|ب) على الحرام، وترك الأولى, وقيل: هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه ولا يتناوله الأمر المطلق.

والمباح: ما استوى طرفاه , وهو غير مأمور به , وإذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز , وقيل: حقيقة.