Skip to content

غاية السول إلى علم الأصول فصل في النهي

غاية السول إلى علم الأصول

ابن المبرد

Printed page ٩٦

فصل

النهي مقابل الأمر فما قيل فيه فمثله هنا.

وصيغته لا تفعل وإن احتملت تحقيرا، أو بيان العاقبة، أو الدعاء، أو اليأس، أو الإرشاد، فهي حقيقة في طلب الامتناع.

ويختص به مسألتان:

إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه شرعا, وقيل: لغة, وقيل: لا يقتضي فساده, وقيل: العبادات فقط.