Skip to content

غاية السول إلى علم الأصول فصل في الأحكام الشرعية مسألة: الأمر بواحد لا بعينه

غاية السول إلى علم الأصول

ابن المبرد

Printed page ٥٠

و

فرض الكفاية

واجب على الجميع , وقيل: على بعض غير معين ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم.

وتكفي غلبة الظن في فعله. وإن فعله الجميع دفعة فالكل فرض وإن فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض , وقيل: لا.

ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء , ويلزم بالشروع.

وفرض العين أفضل منه. والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه. وقبل: يتعين بالفعل , وقيل: معين عند الله