Skip to content

غاية السول إلى علم الأصول فصل في الأمر

غاية السول إلى علم الأصول

ابن المبرد

Printed page ٩٢

والتسوية, والدعاء, والتمني, والاحتقار, والتكوين, والخبر.

والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب, وقيل: الندب, وقيل: الإباحة,

وقيل: الوقف.

وإذا ورد بعد الحظر فللوجوب, أو إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمورا,

لا أفعل أو للإباحة, أو الندب, أو كما كان قبل الحظر، أقوال. وعكسه التحريم, وقيل: للكراهة, وقيل: الإباحة.

والأمر بعد الاستئذان للإباحة.

وإذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز الاحتجاج به في الندب، والإباحة.