Skip to content

غاية السول إلى علم الأصول فصل في الإجماع

غاية السول إلى علم الأصول

ابن المبرد

Printed page ٨٢

حجة, وعنه لا, ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين كثلاثة وعن أحمد بلى, والأظهر أنه حجة لا إجماع, والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة, وعنه لا, فإن نشأ بعد اجماعهم فعلى انقراض العصر, وتابع التابعي كالتابعي مع الصحابة, وإجماع أهل المدينة ليس بحجة, وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع, وقيل: بلى فيجوز لغيرهم خلافه. وقيل: لا.