Skip to content

غاية السول إلى علم الأصول فصل في الأحكام الشرعية مقدمة الواجب

غاية السول إلى علم الأصول

ابن المبرد

Printed page ٥٢

عوقب تاركه وقيل: لا.

وإذا كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه.

ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه , ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب , ويستحيل كون الشيئ الواحد واجبا حراما من جهة واحدة وأما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح عدم الصحة. وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها، وهو مردود.