Skip to content

غاية السول إلى علم الأصول فصل في الاجتهاد

غاية السول إلى علم الأصول

ابن المبرد

Printed page ١٥٠

ومن الإجماع ما تقدم فيه، ومن النحو واللغة ما يكفيه يتعلق بالكتاب والسنة من نص، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، وعام، وخاص، ومطلق، ومقيد، لا تفاريع الفقه، وعلم الكلام، ولا يشترط عدالته في اجتهاد، بل في قبول فتياه وخبره, ويتجزأ الاجتهاد, وقيل: لا, (١١|أ)

وقيل: في باب لا في مسألة.

ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه ﵇ عقلا، على الأصح. وفي جوازه شرعا خلاف. ويجوز اجتهاده ﵇ في أمر الشرع عقلا، على الأصح, وفي جوازه ووقوعه شرعا خلاف.