Skip to content

غاية السول إلى علم الأصول فصل في القياس أنواع القياس

غاية السول إلى علم الأصول

ابن المبرد

Printed page ١٣٥

وقيل: يكفي علة التحريم لا غيرها. ويجري القياس في العبادات، والأسباب، والكفارات، والحدود، والمقدرات. ويجوز على الأصح ثبوت الأحكام كلها بتنصيص الشارع لا بالقياس. والنفي إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة وإلا جرى فيه القياسات.