حاشية الروض المربع لابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم Earlier pages Printed page ١/ ٥٣٩ وتركها أفضل (١) ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا (٢) (ولا تصح الصلاة) بلا عذر، فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة (في مقبرة) بتثليث الباء (٣) . → Previous page Next page ←