Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم لا تصح الصلاة في مقبرة لأنها مظنة اتخاذها أوثانا

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٥٣٨

(من عضو أو سن فـ) هو (طاهر) أعاده أو لم يعده (١) لأن ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة (٢) وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة (٣) فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت (٤) ووصل المرأة شعرها بشعر حرام (٥) ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة (٦) .