Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم يجوز التيمم بما على وجه الأرض

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٣٢٣

أو برذعته (١) أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح (٢) وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر (٣) .

(وفروضه) أي فروض التيمم (٤) (مسح وجهه) (٥) سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف فيكره (٦) .