حاشية الروض المربع لابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم Earlier pages Printed page ١/ ٣٢١ ولا يؤم متطهرا بأحدهما (١) .(ويجب التيمم بتراب) فلا يجوز التيمم برمل وجص (٢) ونحيت الحجارة ونحوها (٣) (طهور) فلا يجوز بتراب تيمم به، لزوال طهوريته باستعماله (٤) . → Previous page Next page ←