Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم يجوز التيمم بما على وجه الأرض

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٣٢٢

وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، كما لو توضؤوا من حوض واحد يغترفون منه (١) ويعتبر أيضا أن يكون مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب (٢) وأن يكون (غير محترق) فلايصح بما دق من خزف ونحوه (٣) وأن يكون (له غبار) لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ (٤) فلو تيمم على لبد (٥) أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان.