Skip to content

أحكام القضاء في الصيام الفصل الثالث: القضاء عن الميت وصوم التطوع المبحث الثاني: القضاء في التطوع

أحكام القضاء في الصيام

عواض العمري

Printed page ٢٧٥

بالإفطار في صيام التطوع بأساً. (١)

قال النووي: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. (٢)

سابعاً: عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع باساً (٣) .

قال النووي: رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح (٤) .

الراجح:

أرى أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو أن الصائم المتطوع إذا قطع صيامه لغير عذر متعمداً لا يجب عليه القضاء إلاّ أن المستحب لهذا الصائم إتمام صيامه الذي دخل فيه، للأدلة الصحيحة الصريحة التي استدل بها أًصحاب هذا القول. والله تعالى أعلم.