Skip to content

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المبحث الثاني: الإفادة من مال اليتيم في عقود التبرعات. المطلب الرابع: أكل الولي من ماله.

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خالد المشيقح

Printed page ٣٣٧

استغنى رد ما أكل على اليتيم، أو على سبيل الإباحة؟ على قولين:

القول الأول: أن أكله على سبيل الإباحة، فلا يجب رد بدله إذ استغنى.

وبه قال جمهور القائلين بالجواز ١.

وحجته:

١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٢.

وتقدم عن عائشة ﵂ أنّها قالت: “أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف” ٣.

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالأكل من غير ذكر عوض، فأشبه سائر ما أمر بأكله.

٢- حديث عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: “كل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل” ٤.

وجه الدلالة: كما سبق من الآية.

٣- ما ورد عن الصحابة ﵃ بالإذن بالأكل ٥.

وما ترتب على المأذون غير مضمون.

٤- أنه عوض عن عمله، فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب.