Skip to content

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات التمهيد المطلب الأول: تعريف العنوان.

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خالد المشيقح

Printed page ٢٨٩

والمعاوضات: جمع معاوضة.

والعوض: هو البدل، والجمع أعواض، مثل: عنب وأعناب، واعتاض وتعوض: أخذ العوض، واستعاض: سأل العوض١.

والمراد بها: العقود التي يقصد بها الكسب والربح، كعقد البيع، ونحوه.

والتبرعات: جمع تبرع.

وبرع الرجل يَبْرَع، وبَرُعَ براعة: إذا فضل في علم، أو شجاعة، أو غير ذلك.

وتبرع الأمر: فعله غير طالب عوضاً.

والمراد بها: العقود التي يقصد بها الإرفاق والإحسان، كالقرض، والهبة ونحو ذلك ٢.

والمراد بالبحث: ما يباح للولي وغيره استفادته من مال اليتيم، سواء من خلال عقود المعاوضات، أو عقود التبرعات.