Skip to content

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المبحث الثاني: الإفادة من مال اليتيم في عقود التبرعات. المطلب الثالث: هبته، والصدقة به، ووقفه ونحو ذلك.

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خالد المشيقح

Printed page ٣٢٤

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجوز إعتاقه على مال وكذا مكاتبته إذا كان له فيه حظ، مثل: أن تكون قيمته ألفاً، فيكاتبه بألفين، أو يعتقه بهما.

وهو مذهب المالكية ١، ومذهب الحنابلة ٢.

وحجته:

١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ٣. وإذا كان إعتاقه على مال له فيه حظ فمن قربانه بالتي هي أحسن.

٢- أنها معاوضة لليتيم فيها حظ فملكها وليه كبيعه ٤.

القول الثاني: أنها تجوز كتابته إذا كان له فيها حظ، ولا يجوز إعتاقه على مال.

وهو مذهب أبي حنيفة ٥.

وحجته:

١- أن الإعتاق على مال تعليق له على شرط، فلم يملكه الولي قياساً على التعليق على دخول الدار ٦.

٢- أن المقصود من العتق على مال العتق دون المعاوضة، فلم يملكه الولي، قياساً على الإعتاق بغير عوض ٧