Skip to content

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المبحث الثاني: الإفادة من مال اليتيم في عقود التبرعات. المطلب الثالث: هبته، والصدقة به، ووقفه ونحو ذلك.

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خالد المشيقح

Printed page ٣١٩

وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا﴾ ١.

فالخضر ﵀ فوت جزءاً من السفينة بالعيب إدراكاً لجميعها ٢.

وما لا يدرك كله لا يترك كله.

ولأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، والمصلحة هنا بالعفو٣.

المسألة الثانية: أن يكون بعوض.

مثل أن يهب كتاب اليتيم مقابل دراهم.

فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: الجواز.

وهو مذهب الحنابلة، بشرط كون العوض مثل قيمة الموهوب فأكثر ٤.

وحجته:

١- ما تقدم من الأدلة على جواز التجارة بمال اليتيم بالبيع والشراء، والهبة بعوض في معنى البيع ٥.

٢- أن الهبة بعوض معاوضة المال بالمال فملكها كما يملك البيع ٦.

٣- أن العوض إذا كان أقل من قيمة الموهوب، فهو نوع من المحاباة والولي لا يملك ذلك ٧.