الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
Printed page ٣١٠
١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن١.
٢- أن الرهن من توابع التجارة، لأن التاجر يحتاج إليه، والوصي يملك الاتجار بماله، فملك توابعها٢.
وفي وجه للشافعية: لا يجوز رهن مال اليتيم بحال.
لكن حكم عليه النووي بالشذوذ ٣.