Skip to content

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المبحث الأول: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات. المطلب السادس: رهن ماله.

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خالد المشيقح

Printed page ٣١٠

١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن١.

٢- أن الرهن من توابع التجارة، لأن التاجر يحتاج إليه، والوصي يملك الاتجار بماله، فملك توابعها٢.

وفي وجه للشافعية: لا يجوز رهن مال اليتيم بحال.

لكن حكم عليه النووي بالشذوذ ٣.