Skip to content

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المبحث الأول: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات. المطلب الثالث: بيعه بأقل من ثمن المثل، والشراء بأكثر من ثمن المثل.

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خالد المشيقح

Printed page ٣٠٠

وبه قال شيخ الإسلام١، وهو ظاهر اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي٢ رحمه الله تعالى.

وحجته في ذلك:

١- ما رواه أسامة بن زيد ﵁ قال: “بعثنا رسول الله ﷺ في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا، فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ “ ٣.

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يضمن أسامة بن زيد ﵁ بدية ولا كفارة؛ لأنه مجتهد غير مفرط٤.

٢- قال شيخ الإسلام: “وهو شبيه بما إذا قتل في دار الحرب من يظنه حربيا، فبان مسلماً، فإن جماع هذا: أنه مجتهد مأمور بعمل اجتهد فيه وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان؟ هذا الضرب هو خطأ في الاعتقاد والقصد لا في العمل ... ” ٥.

٣- أنه مأذون له في البيع والشراء، وما ترتب على المأذون غير مضمون ٦.