نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي
Printed page ٤٢
فصل [في طهارة جلد الميتة ونحوها]
١ - يطهر جلد الميتة:
أ - بالدباغة الحقيقية كالقرظ.
ب - وبالحكمية كالتتريب والتشميس إلا جلد الخنزير والآدمي.
١ - يطهر جلد الميتة:
أ - بالدباغة الحقيقية كالقرظ.
ب - وبالحكمية كالتتريب والتشميس إلا جلد الخنزير والآدمي.