نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي
Printed page ٧٩
فصل في النوافل
أ -[السنن المؤكدة]
سن سنة مؤكدة:
١ - ركعتان قبل الفجر. ٢ - وركعتان بعد الظهر. ٣ - وبعد المغرب.
٤ - وبعد العشاء. ٥ - وأربع قبل الظهر. ٦ - وقبل الجمعة.
٧ - وبعدها بتسليمة.
ب -[المندوبات]
وندب:
١ - أربع قبل العصر. ٢ - والعشاء.
٣ - وبعده. ٤ - وست بعد المغرب.
ج -[من أحكام النوافل]
١ - ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد.
٢ - ولا يأتي في التالية بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبة.
٣ - وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صح استحبابا لأنها صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها.
٤ - وكره الزيادة على أربع بتسليمة في النهار وعلى ثمان ليلا.