Skip to content

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي كتاب الصلاة فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

الشرنبلالي

Printed page ٨٢

فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة

[والمحمل]

أ-[الصلاة على الدابة]

لا يصح على الدابة:

١ - صلاة الفرائض.

٢ - ولا الواجبات كالوتر والمنذور.

٣ - وما شرع فيه نفلا فأفسده.

٤ - ولا صلاة الجنازة.

٥ - وسجدة تليت آيتها على الأرض.

إلا لضرورة:

١ - كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل.

٢ - وخوف سبع

٣ - وطين المكان.

٤ - وجموح الدابة.

٥ - وعدم وجدان من يركبه لعجزه.

ب -[الصلاة في المحمل]

١ - والصلاة في المحمل على الدابة كالصلاة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة.

٢ - ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما.