Skip to content

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي كتاب الطهارة فصل: باب الحيض والنفاس والاستحاضة

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

الشرنبلالي

Printed page ٤٠

٩ -[ثبوت العذر ودوامه وانقطاعه]

١ - ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة. وهذا شرط ثبوته.

٢ - وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة.

٣ - وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه.