Skip to content

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي كتاب الطهارة فصل [في بيان أحكام السؤر]

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

الشرنبلالي

Printed page ١٥

٢ - والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب.

٣ - والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب

٤- والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.