Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: طرق الاجتهاد في إثبات العلة

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ٢/ ١٦٦

قلنا:

لم يكن اجتهاد الصحابة مقصورًا على ما ذكروه، بل قد حكموا بأحكام لا تصح إلا بالقياس، كعهد أبي بكر إلى عمر، قياسًا للعهد على العقد بالبيعة، وقياس الزكاة على الصلاة١، وقياس عمر الشاهد على القاذف في حد أبي بكرة٢، وإلحاق السكر بالقذف لأنه مظنته٣.

وقد اشتهر اختلافهم في الجد قياسًا: فقال ابن عباس: "ألا يتقي الله زيد، يجعل ابن الابن ابنًا، ولا يجعل أب الأب أبًا"٤، فأنكر ترك قياس الأبوة على البنوة، مع افتراقهما في الأحكام.

وصرح من سوى بينهما بأن الأخ يدلي بالأب، والجد يدلي به أيضًا، فالمدلى به واحد، والإدلاء مختلف٥.