Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: طرق الاجتهاد في إثبات العلة

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ٢/ ١٤٥

فصل: [طرق الاجتهاد في إثبات العلة]

والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب:

تحقيق المناط للحكم، وتنقيحه، وتخريجه.

أما تحقيق المناط١، فنوعان:

أولهما: لا نعرف في جوازه خلافًا.

ومعناه: أن تكون القاعدة الكلية متفقًا عليها، أو منصوصًا عليها، ويجتهد في تحقيقها في الفرع.

ومثاله: قولنا: "في حمار الوحش: بقرةٌ" لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ ٢ فنقول: "المثل واجب، والبقرة مثل، فتكون هي الواجب".

فالأول: معلوم بالنص والإجماع، وهو: وجوب المثلية في البقرة٣.

أما تحقيق المثلية في البقر، فمعلوم بنوع من الاجتهاد٤.