Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: في حمل المطلق على المقيد

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ٢/ ١٠٥

القسم الثاني: أن يتحد الحكم ويختلف السبب، كالعتق في كفارة الظهار، والقتل، قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان، وأطلقها في الظهار.

فقد روي عن الإمام أحمد ﵀ ما يدل على أن المطلق لا يحمل على المقيد، وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا، وقول جل الحنفية، وبعض الشافعية١.

واختار القاضي: حمل المطلق على المقيد٢.

وهو قول المالكية٣، وبعض الشافعية٤، لأن الله -تعالى- قال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ٥، وقال في المداينة: