Printed page ٢/ ١٠٣
فصل: [في حمل المطلق على المقيد]إذا ورد لفظان: مطلق ومقيد، فهو على ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
أن يكون في حكم واحد، بسبب واحد، كقوله، ﵇: "لا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ" ٣، وقال: "لا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهدَيْ عَدْلٍ" ٤، فيجب حمل المطلق على المقيد.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= الأوصاف، ككمال الخلقة، والطول، والبياض وأضداد ذلك. انظر: شرح الكوكب المنير "٣/ ٣٩٣-٣٩٤". ١ سورة النساء من الآية "٩٢". ٢ ومعناه: أن الفعل قد يقيد ببعض مفاعيله دون بعض، فيكون مطلقًا مقيدًا بالإضافة إلى بعضها دون بعض، مثل: "صم يوم الاثنين" فإن الصوم مقيد من جهة ظرف الزمان، ولو قيل: "صم في المدينة يومين" لكان على عكس ما تقدم انظر: شرح مختصر الروضة "٢/ ٦٣٤". ٣ تقدم تخريج هذه الرواية قريبًا. ٤ هذه الرواية أوردها المصنف في المغني "٩/ ٣٦٨" فقال: "وروى أبو بكر البرقاني بإسناده عن جابر قال: قال رسول الله، ﷺ: "لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل" ولم نجدها في كتب السنة إلا عند البيهقي في كتاب النكاح =