Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: تعريف القياس الجلي والخفي

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ٢/ ٧٨

حتى يجري ذلك في الجائع١.

وقال عيسى بن أبان: يجوز ذلك في العام المخصوص، دون غيره، لضعف العام بالتخصيص٢.

وحكاه القاضي عن أصحاب٣ أبي حنيفة.

وجه الأول٤.

أن صيغة العموم محتملة للتخصيص، معرضة له، والقياس غير محتمل، فيقضي به على المحتمل، كالمجمل مع المفسر.

فأما حديث معاذ٥: فإن كون هذه الصورة مرادة باللفظ العام غير مقطوع به، والقياس يدلنا على أنها غير مرادة.

ولهذا جاز ترك عموم الكتاب بخبر الواحد، وبالخبر المتواتر اتفاقًا، ورتبة السنة بعد رتبة الكتاب في الخبر٦، والسنة لا يترك بها الكتاب، لكن تكون مبينة له، والتبيين يكون تارة باللفظ، وتارة بمعقول اللفظ.