روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان
Printed page ٢/ ٥٢
فصل: [فيما ينتهي إليه التخصيص]
ويجوز تخصيص العموم على أن يبقى واحد١.
وقال الرازي٢ والقفال٣ والغزالي: لا يجوز النقصان من أقل
ويجوز تخصيص العموم على أن يبقى واحد١.
وقال الرازي٢ والقفال٣ والغزالي: لا يجوز النقصان من أقل