Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ١/ ٥٧٧

فصل: [الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد]

١

الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته، ولا يفتقر إلى أمر جديد. وهو قول بعض الفقهاء٢.

وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد. اختاره أبو الخطاب٣.

لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال، وشهر رمضان، كتخصيص الحج: بعرفات، والزكاة: بالمساكين، والصلاة: بالقبلة، والقتل: بالكفار. ولا فرق بين الزمان، والمكان، والشخص؛ إذ جميع ذلك تقييد له بصفة، فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ، بل يبقى على ما كان قبل الأمر.

ولنا٤: أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة، فلا تبرأ منه إلا بأداء أو إبراء، كما في حقوق الآدميين.