روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان
Printed page ١/ ٤٤٢
فصل: [الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعًا]
الأخذ بأقل ما قيل: ليس تمسكًا بالإجماع، نحو اختلاف الناس في دية الكتابي:
فقيل: دية المسلم١.
وقيل: النصف٢.
وقيل: الثلث٣.
الأخذ بأقل ما قيل: ليس تمسكًا بالإجماع، نحو اختلاف الناس في دية الكتابي:
فقيل: دية المسلم١.
وقيل: النصف٢.
وقيل: الثلث٣.