Printed page ١/ ٣٤٨
فصل: [في حكم خبر المحدود في القذف]
المحدود في القذف: إن كان بلفظ الشهادة: فلا يرد خبره؛ لأن نقصان العدد ليس من فعله١.
ولهذا روى الناس عن أبي بكرة٢، واتفقوا على ذلك، وهو محدود في القذف.
وإن كان بغير لفظ الشهادة: فلا تقبل روايته حتى يتوب.