Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: في العزيمة والرخصة

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ١/ ١٩١

فأما إباحة التيمم: إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن: سمي رخصة. وإن كان مع عدمه فهو معجوز عنه١، فلا يمكن تكليف استعمال الماء مع استحالته، فكيف يقال السبب قائم؟

فإن قيل٢: فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال