Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: في العزيمة والرخصة

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ١/ ١٩٠

وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح١.

ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة، وإن كان فيه سعة، كإسقاط صوم شوال٢، وإباحة المباحات.

لكن ما حُطَّ عنا من الإصر الذي كان على غيرنا يجوز أن يسمى رخصة مجازا، لما وجب على غيرنا، فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق ذلك٣.