Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: في أقسام النهي

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ١/ ١٤٦

فأبو حنيفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسدا وغير باطل١.

وعندنا: أن هذا من القسم الأول١، وهو قول الشافعي، فإن المكروه الصلاة في زمن الحيض٣، لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة، إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن الإيقاع، ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها٤.