Printed page ١/ ١٤٥
تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيل﴾ ١ وقوله ﵇: "دعي الصلاة أيام أقرائك" ٢، ونهيه عن الصلاة في المقبرة٣، وقارعة الطريق، والأماكن السبعة٤. ونهيه عنها في الأوقات الخمسة٥.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [٧٢] . ١ سورة النساء من الآية: ٣٤. ٢ هذا جزء من حديث ورد في قصة فاطمة بنت حبيش بنت جحش، وحمنة بنت جحش، بألفاظ مختلفة: فرواه أبو داود: كتاب الطهارة باب: في المرأة المستحاضة، وأحمد في المسند "٦/ ٣٢٢" عن أم سلمة ﵂ أنها استفتت النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش فقال لها: "تدع الصلاة قدر أقرائها، ثم تغتسل وتصلي" وفي الموطأ والبخاري: " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي". وللحديث روايات أخرى كثيرة. يراجع: "الموطأ ١/ ٦١، فتح الباري ١/ ٤٠٩، جامع الأصول ٧/ ٣٦٠-٣٦٨". ٣ روى مسلم في صحيحه "٩٧-٩٧٢" عن أبي مرثد أن النبي ﷺ قال: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها". ٤ عن ابن عمر، ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله، والمقبرة والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق" حديث صحيح رواه الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة. والمراد ببيت الله: الكعبة المشرفة لإخلاله بالتعظيم وعدم احترامها بالاستعلاء عليها، والمزبلة: محل الزبل، ومثله كل نجاسة متيقنة. وعطن الإبل، المكان الذي تنحّى فيه ليشرب غيرها، ومحجة الطريق: وسطه "فيض القدير ٤/ ٨٨". ٥ صحت الأحاديث الدالة على النهي في الأوقات الخمسة، ومنها: الحديث الذي =