روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان
Printed page ٢/ ٣٧١
فصل: [هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة]
وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولين في حالٍ واحدة، في قول عامّة الفقهاء.
وقال ذلك الشافعي في مواضع١.
منها: قال في المسترسل من اللحية قولان:
أحدهما: يجب غسله.