والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر، يجوز تركهما بشرط قصد القصر. كذا هاهنا: يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له.
وإذا سمع قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ ٢: حرم عليه الجمع "بين المملوكتين"٣، وإنما يجوز له الجمع إذا قصد الدليل الثاني، وهو قوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ... ﴾ ٤ كما قال عثمان: "أحلتهما آية وحرمتهما آية".