Skip to content

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان فصل: في تعارض الأدلة

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Printed page ٢/ ٣٦٦

فصل: [في تعارض الأدلة]

إذا تعارض دليلان عند المجتهد، ولم يترجح أحدهما: وجب عليه التوقف، ولم يكن له الحكم بأحدهما، ولا التخيير فيهما.

وبه قال أكثر الحنفية، وأكثر الشافعية.

وقال بعضهم وبعض الحنفية: يكون المجتهد مخيرًا في الأخذ بأيهما شاء؛ لأنه لا يخلو:

إما أن يعمل بالدليلين

أو يسقطهما.