Skip to content

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ١٨ - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ١/ ٤١٦

أن يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما ويؤخّر المغرب كذلك، فإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس (١).

وقال إسحاق: كذلك بالإرجاء.

وأما أصحاب الرأي: فإنهم يرون أن يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فأما أن يصلي واحدة في وقت الأخرى فلا، إلا بعرفة ومزدلفة.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

١٨ - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر

(ح ٢٦٦) ثبت عن رسول الله ﷺ أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين

المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر.

م ٣٧٦ - واختلفوا فيه.

فقال مالك: يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر، ويجمع بينهما وإن لم يكن مطر إذا كان طيناً وظلمة.