Skip to content

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ١٢ - كتاب صفة الصلاة

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٥

١٢ - كتاب صفة الصلاة

قال الله ﵎: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.

(ح ٢٦٨) وثبت أن رسول الله ﷺ لما خرج من البيت ركع ركعتين في قبل القبلة وقال: هذه القبلة.

(ح ٢٦٩) وثبت أن رسول الله- ﷺ قال: الأعمال بالنية.

م ٣٧٨ - وأجمع كل من يحفظ عه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بنية.

م ٣٧٩ - واختلفوا [١/ ٨/ب] في الوقت الذي يجب أن يحدث فيه النية للصلاة، فكان الشافعى يقول: "يكون مع التكبير لا يتقدم التكبير ولا يكون بعده".

وحكى عن النعمان أنه قال: إذا كبر ولا نية له إلا أن النية قد تقدمت فالصلاة جائزة.

قال أبو بكر: بقول الشافعى أقول، لأنه موافق للسنة.