Skip to content

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٢٠٤ - باب وقت الرمي أيام التشريق

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٣/ ٣٣٠

(ح ٦٩٣) لأن النبي ﷺ قال: "عليكم بحصى الخذف".

(ح ٦٩٤) وبالحصى رَمَى رسول الله- ﷺ

٢٠٤ - باب وقت الرمي أيام التشريق

(ح ٦٩٥) ثبت أن رسول الله- ﷺ رمى أول يوم ضحىً، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس.

م ١٥٣٦ - وأجمع أهل العلم على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس، أن ذلك يجزيه.

وممن رماها بعد الزوال عمر بن الخطاب، وابن عمر، وابن الزبير، وابن عباس، وعبيد بن عمر، وسعيد بن جبير، وطاووس، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وغيرهم كلهم رأى أن من السنة أن يرمي بعد زوال الشمس.

م ١٥٣٧ - واختلفوا فيمن رمى الجمار قبل زوال الشمس في أيام التشريق، فقالت طائفة: عليه الإعادة، روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري، وعطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد بن الحسن.